Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٤/ ١٦٧

أَخْبَرَنَا

٧٣٤٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ قَبْلَ النَّاسِ بِلَيْلَةٍ، أَيَصُومُ قَبْلَهُمْ، وَيُفْطِرُ قَبْلَهُمْ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا إِنْ رَآهُ النَّاسُ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ شُبِّهَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ» قَالَ: قُلْتُ: لَا، إِلَّا رَآهُ، وَسَايَرَهُ سَاعَةً قَالَ: «وَلَوْ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ»