Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي باب ما لا يؤخذ من الصدقة

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٤/ ١٩

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٨٢٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَمُولَةُ، وَالْمُثِيرَةُ فِيهِمَا صَدَقَةٌ؟ فَقَالَ: «لَا»، وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْنَا بِذَلِكَ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: كَذَلِكَ نَقُولُ: «لَا صَدَقَةَ فِي الْحَمُولَةِ، وَلَا الْمُثِيرَةِ، وَلَمْ يَأْثُرْهُ عَنْ أَحَدٍ»