Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٥ - باب النهي عن المسكر

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٥/ ١٨٣

وقد أجمعوا على أن الحد واجب على شاربها، سواء شرب قليلًا أو كثيرًا ولو قطرة واحدة، وذكره: (ملء الكف) أو (الأوقية) في الحديث على سبيل التمثيل، وإنما العبرة بأن التمثيل شامل (١) للقطرة ونحوها، وأجمعوا أنه لا يقتل بشربها وإن تكرر شربه.

* * *