Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣ - باب ما جاء في الخمر تخلل

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٥/ ١٥٨

وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة: تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها (١). وعن مالك ثلاث روايات أصحها أن التخليل حرام، فلو خللها عصى وطهرت (٢).

قال القرطبي: كيف يصح لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث ومع سببه الذي خرج عليه؟ ! إذ لو كان جائزًا لكان قد ضيع على الأيتام مالهم، ولوجب الضمان على من أراقها عليهم، وهو أبو طلحة ﵁ (٣).