Printed page ١٥/ ١٤٠
الذي ليس بأصل ولا فرع (١)، وورد فيه حديثان صحيحان (٢)، وآية الكلالة نزلت على النبي ﷺ وهو في طريق مكة في حجة الوداع، وتسمى آية الصيف (٣). (وأبواب) أي: مسائل كثيرة (من أبواب الربا) يقع فيها الاشتباه كثيرًا حتى قال بعضهم: لا ربا إلا في النسيئة (٤). وأوردوا فيه حديثًا، والأحاديث كثيرة صريحة في أن الربا يجري في الفضل وفي النسيئة وفي اليد (٥).
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر: "تفسير الطبري" ٣/ ٦٢٥، وقال القرطبي في تفسيره ٥/ ٧٦: .. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة، هذا قول أبي بكر وعمر وعلي وجمهور أهل العلم. أهـ. وقال البخاري قبل حديث (٤٦٠٥): والكلالة: من لم يرثه أب ولا ابن وهو مصدر مِنَ تكَلَّلَه النسب. أهـ. (٢) من ذلك حديث جابر، رواه البخاري (٦٧٢٣، ٧٣٠٩)، مسلم (١٦١٦). (٣) ورد هذا في حديث رواه مسلم (٥٦٧، ١٦١٧). (٤) ورد هذا في حديث رواه ابن عباس عن أسامة بن زيد أن النبي ﷺ قال: "إنما الربا في النسيئة" رواه البخاري (٢١٧٨، ٢١٧٩) ومسلم (١٥٩٦). وذهب الشافعي في "اختلاف الحديث" ٧/ ٢٤١ إلى أن هذا رأي ممن رآه لا أنَّه منقول عن النبي ﷺ. (٥) من ذلك ما رواه البخاري (٢١٧٤) ومسلم (١٥٨٦) من حديث عمر بن الخطّاب عن النبي ﷺ قال: "الذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء". وما رواه الشيخان من حديث بلال، وفيه أنَّه باع صاعين من تمرٍ رديء بصاع من تمرٍ جيد فقال له النبي ﷺ: "أَوَّه أَوَّه، عين الربا عين الربا ... " صحيح البخاري (٢٣١٢) ومسلم (١٥٩٤). قال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" ٢/ ١٤٣: هو - أي حديث بلال - نص في تحريم ربا الفضل في التمر، وجمهور الأمة على ذلك .. ".