Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣١ - باب في القضاء

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٥/ ٥١

تقول: إذا لم تقبل بنصح فأنت أهل لأن تفعل المنهي عنه. فأمره بقطع النخل نظير: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (٢) بالسكون. أي: سكون اللام.

[٣٦٧٣] (حدثنا أبو الوليد) سليمان بن داود بن الجارود (الطيالسي، حدثنا الليث، عن الزهري، عن عروة) بن الزبير (أن) أخاه (٣) (عبد الله بن الزبير ﵁ حدثه أن رجلا) من الأنصار، كذا لمسلم (٤)، واسمه ثعلبة بن حاطب، وقيل: حميد، وقيل: حاطب بن أبي بلتعة، ولا يصح؛ لأنه ليس أنصاريا.

وحكى ابن بشكوال عن شيخه أبي (٥) الحسن بن مغيث أنه ثابت بن قيس بن شماس (٦).

قال القاضي (٧): حكى الداودي أن هذا الرجل كان منافقا (٨)، وقوله في رواية مسلم إنه أنصاري لا ينافي هذا؛ لأنه من قبيلتهم لا من الأنصار