Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٤ - باب في كراهية الرشوة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٤/ ٦١٧

و ﴿الظَّالِمُونَ﴾ و ﴿الْفَاسِقُونَ﴾، ولكن السحت أن يستعينك الرجل على مظلمته، فيهدي لك، فإن أهدى لك فلا تقبل (١).

وقال أبو وائل شقيق بن سلمة، أحد أئمة التابعين: القاضي إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت، وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر. رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" بإسناد صحيح (٢).