Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٤١ - باب فيمن أحيا حسيرا

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٤/ ٥٠٨

يعني الشاة، وقد انفرد مالك (١) بتجويز أخذ الشاة للتملك وعدم تعريفها متمسكًا بقوله: "فهي لك"، وأجيب بأن اللام ليست للتمليك، وأجمعوا على أن مالكها إن جاء قبل أن يأكلها المالك (٢) أخذها منه.

قال النووي: إن جاء صاحبها قبل أن يتملكها الملتقط أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة، وأما بعد التملك (٣) فإن لم يجيء صاحبها فهي لمن وجدها ولا مطالبة عليه في الآخرة. ومهما تلف منها بعد مجيء صاحبها لزم الملتقط غرامته للمالك، وهو قول الجمهور (٤).

* * *