شرح سنن أبي داود لابن رسلان
Printed page ١٤/ ٤١٩
المصري (حدثه، أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: لا يحل) أخذ (ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن) الحلوان: ما يأخذه رشوة على (١) تكهنه، والحلوان: الشيء الحلو، يقال: حُلو وحُلوان بضم الحاء فيهما (٢). (ولا مهر البغيِّ) بتشديد الياء أَخره هي الزانية ومهرها (٣) ما تعطاه على الزنا.
* * *