Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٩ - باب في أثمان الكلاب

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٤/ ٤١٩

المصري (حدثه، أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: لا يحل) أخذ (ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن) الحلوان: ما يأخذه رشوة على (١) تكهنه، والحلوان: الشيء الحلو، يقال: حُلو وحُلوان بضم الحاء فيهما (٢). (ولا مهر البغيِّ) بتشديد الياء أَخره هي الزانية ومهرها (٣) ما تعطاه على الزنا.

* * *