Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٧ - باب في خيار المتبايعين

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٤/ ٣٦٣

انقطع خيارهما للمجلس، كما ينقطع بالتفرق بأبدانهما عن مجلس العقد.

[٣٤٥٦] (حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث) بن سعد (عن) محمد (ابن عجلان) المدني، روى له مسلم.

(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن) جده (عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا) (١) ورواية ابن أبي شيبة، عن ابن أبي مليكة وعطاء قالا: "البيعان بالخيار حتى يفترقا عن رضي" (٢). وفي رواية عن ابن عباس مرفوعًا: "ما لم يفارقه صاحبه فإن فارقه فلا خيار" (٣)، والمراد بالتفرق التفرق بالأبدان من المكان لما (٤) روى البيهقي من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "حتى يتفرقا من مكانهما" (٥). (إلا أن تكون) بالمثناة من فوق (صفقة) بالرفع والنصب، والرفع على أن كان تامة، وصفقة فاعلها، والتقدير: إلا أن يوجد أو يحدث صفقة (خيار) والنصب على أن كان ناقصة واسمها مضمر، وصفقة (٦) منصوب على أنه خبرها، والتقدير: إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار، وقيل غير ذلك.