Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٦ - باب في عسب الفحل

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٤/ ٢٩٣

باختيار الفحل.

وقيل: عسب الفحل ثمن مائه؛ لرواية الشافعي، والمعنى في تحريمه؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور.

والقول الثالث أجرة ضرابه.

وهذا التفسير ذكره الجوهري فقال: العسب هو الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل. هذا لفظه (١).

وصورة المسألة: أن يستأجره للضراب، فإن استأجره على أن ينزي فحلًا على الأنثى صح. قاله القاضي حسين في تعليقه؛ لأن الفعل مباح وعمله معلوم عادةَّ، ويتعين الفحل الذي عينه في العقد؛ لأن فيه غرضًا حتى لو تلف بطلت الإجارة (٢).