Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣ - باب في كسب الحجام

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٤/ ٢٧٩

فذهب (١) الشافعي والأوزاعي وأحمد: إلى [تناوله لها] (٢). وقالوا: إن بيعها محرم، باطل إن وقع، ولا قيمة (٣) لما يقتل منها واعتضد الشافعي لذلك (٤) بأنها نجسة عنده. ورأى أبو حنيفة: أنه لا يتناولها؛ لأن فيها منافع مباحة يجوز اتخاذها لأجلها، فتجوز المعاوضة عليها، ويجوز بيعها.

قال القرطبي: وجلُّ مذهب مالك على جواز الاتخاذ وكراهة البيع، ولا ينفسخ إن وقع، وقد قيل عنه مثل مذهب الشافعي.

وقال ابن القاسم: يكره للبائع، ويجوز للمشتري للضرورة (٥).

(ومهر البغي) هو ما تأخذه الزانية على الزنا. والبغاء: الزنا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ (٦) أي: على الزنا، وأصل البغي: المطلب، غير أنه أكثر ما يستعمل في طلب الفساد والزنا. (خبيث) تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن حرام بالإجماع (٧).

[٣٤٢٢] (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي (٨)، عن مالك، عن) محمد (ابن شهاب) الزهري (عن) حرام -بفتح الحاء والراء- بن سعد (ابن