Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣٢ - باب في التشديد في ذلك

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٤/ ٢١٧

السابقة، والأمر هنا للندب، أي: هما أولى من غيرهما، ويدل على الجواز بغيرهما رواية مسلم: "أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس" (١)، فيجمع بين الروايات بأن راويهما واحد، أو قد رواه عامًّا وخاصًّا، فيحمل إحدى الروايتين على الأخرى، أو يقال: إن هذا من حمل المطلق على المقيد (٢).

[٣٤٠٠] (حدثنا مسدد، وحدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم (حدثنا طارق بن عبد الرحمن) البجلي الأحمسي الكوفي، قال عبد الله عن يحيى ابن معين وأحمد بن عبد الله العجلي: ثقة (٣). وذكره ابن حبان في "الثقات" (٤)، وروى له الجماعة.

(عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة) قال أبو عبيد: هي بيع الطعام في سنبله [بالبر] (٥)، مأخوذ من الحقل (٦).

قال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه (٧).

والمنهي (٨) عنه بيع الزرع قبل إدراكه، والمشهور أن المحاقلة كراء