Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣١ - باب في المزارعة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٤/ ١٩٦

[٣٣٩٣] (حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ (عن حنظلة بن قيس، أنه سأل رافع بن خديج ﵁ عن كراء) بالمد (الأرض (١) [فقال: نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض) فقلت: أيجوز (بالذهب والورق؟ ] (٢) فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به) فيه حذف تقديره: وأما بغير الذهب والورق ففيه بأس، فلا يجوز. وهذا يرجح ما ذهب إليه ربيعة أنه لا يجوز كراء الأرض بغيرهما.

* * *