شرح سنن أبي داود لابن رسلان
Printed page ١٤/ ١٨٥
وأجاب الشافعية عن هذا الحديث بأن غنائم بدر (١) كانت لرسول الله ﷺ يدفعها لمن يشاء، وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة، ولا نسلم أن الوكالة لا تصح في المباحات؛ فإنه (٢) يصح أن يستنيب في تحصيلها بأجرة، فكذلك يصح بغير عوض (٣).
* * *