Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣٠ - باب في الشركة على غير رأس مال

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٤/ ١٨٥

وأجاب الشافعية عن هذا الحديث بأن غنائم بدر (١) كانت لرسول الله ﷺ يدفعها لمن يشاء، وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة، ولا نسلم أن الوكالة لا تصح في المباحات؛ فإنه (٢) يصح أن يستنيب في تحصيلها بأجرة، فكذلك يصح بغير عوض (٣).

* * *