Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٣ - باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٤/ ١٤١

التعليق؛ فإن رجوعهم عن الخصومة في المستقبل في حق كل (١) أحد لا يعلم ولا يمكن أن يبقى الحكم موقوفًا على ذلك، فالمراد -والله أعلم- أنه أنشأ النهي لأجل ذلك، وكأنه (٢) استعمل بمعنى إذ (٣) التي تستعمل للتعليل، ومما يرشد إلى أن النهي حتم قوله: نهي البائع (٤) والمشتري؛ فإنه لتأكيد المنع (٥). (فلا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه) قال ذلك (لكثرة خصومتهم واختلافهم) عند قبض الثمرة.

وروى أحمد من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة: سألت ابن عمر عن بيع الثمار. فقال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قلت: ومتى ذاك؟ قال: مطلع الثريا (٦).

ووقع في رواية ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة، عن أبيه: قدم رسول الله ﷺ المدينة (٧) ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها فسمع خصومة فقال: "ما هذا" .. فذكر الحديث (٨).

[٣٣٧٣] (حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر ﵁: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر