Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٣ - باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٤/ ١٣٩

جمع لفظ يحتجون باعتبار لفظ المبتاع فإنه جنس صالح للقليل والكثير (١).

(فلما كثرت خصومتهم) في ذلك (عند النبي ﷺ قال رسول الله ﷺ: كالمشورة) بضم الشين وإسكان الواو (٢) كالمعونة، وكان الأصل مَشْوُرَة بسكون (٣) الشين، وضم الواو على وزن مفعلة فاستثقلت الضمة على الواو فنقلت حركتها إلى الساكن قبلها خلافًا لما قاله شيخنا ابن حجر أن (٤) وزنها فعولة، وزعم الحريري أن سكون الشين وفتح الواو من الأوهام (٥)، وليس كذلك فقد أثبتها "الجامع" و"الصحاح" (٦) و"المحكم" (٧) وغيرهم (٨).

واختلف في اشتقاق اسمها فقيل إنه من قولك: شرت العسل أشوره إذا جنيته فكأن المستشير يجني الرأي من المشير (٩) (يشير بها) عليهم لكثرة خصومتهم، وقد يقال: إن حديث زيد يدل على أن (١٠) النهي في الأحاديث المتقدمة ليس على سبيل التحريم لقول الراوي: كالمشورة لهم؛ فإن ذلك يدل على أنه ليس بمتحتم وكذا قوله (فإما