Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٣ - باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٤/ ١٣٧

والإعجام أشهر أي: قطعوا ثمر النخل أي: استحق الثمر القطع، وفي رواية للبخاري: أجذ (١) بزيادة الألف.

قال ابن التين: ومعناه على هذِه الرواية: دخلوا في زمن الجذاذ كأظلم إذا دخل في الظلام، والجذاذ (٢) صرام النخل، وهو قطع ثمرها وأخذها من الشجر (وحضر) (٣) زمان (تقاضيهم) بالضاد المعجمة، أي: اقتضاء ثمارهم التي (٤) ابتاعوها.

(قال المبتاع) يعني المشتري: (قد أصاب الثمر) بفتح المثلثة والميم (الدمان) بفتح المهملة وتخفيف الميم، ضبطه أبو عبيد وضبطه الخطابي بضم أوله. قال القاضي عياض: هما صحيحان. قال: ورواها بعضهم بالكسر، وذكره أبو عبيد، عن [أبي الزناد] (٥) بلفظ: الأدمان (٦)، زاد في أوله الألف وفتحها وفتح الدال، وفسره أبو عبيد بأنه فساد الطلع، وتعفنه (٧) وسواده. قال الأصمعي: الدمال - باللام - العفن (٨).

وقال القزاز: الدمان فساد النخل قبل إدراكه، وإنما (٩) يقع ذلك في