Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٣ - باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٤/ ١٢٤

الحديث (١).

وقال أبو الفتح القشيري: أكثر الأمة على أن هذا النهي نهي تحريم (٢)، وعند أبي حنيفة [هو نهي] (٣) كراهة (٤).

[٣٣٦٨] (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا) إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) الإمام (عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني.

(عن نافع، عن ابن عمر) ﵄ (أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهي) (٥) بضم الياء وكسر الهاء.

قال الخطابي: هذِه الرواية هي الصواب (٦). ولا يقال في النخل: تزهو إنما يقال: تزهي لا غير.

قال شيخنا ابن حجر: وأثبت غيره ما نفاه (٧) يقال: زها النخل إذا طال واكتمل، وأزهى إذا احمر واصفر، ويقال: زها النخل إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا أحمر أو أصفر (٨). زاد النسائي: قيل: يا رسول الله، وما يزهي؟ قال: "حتى يحمر" (٩) أي تبدو الحمرة في بعضها