Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٢ - باب تفسير العرايا

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٤/ ١١٩

على الأرض رخص له ذلك للحاجة إليه.

[٣٣٦٦] (حدثنا هناد بن السري، عن عبدة) بن سليمان الكلابي (عن) محمد (بن إسحاق) ﵁ أنه (قال: العرايا أن يهب) بفتح الياء والهاء (الرجل للرجل) النخلة أو (النخلات) بفتح الخاء (فيشق عليه أن يقوم عليها) ويعجز عنها (فيبيعها) للواهب أو لغيره (بمثل خرصها) بخرصها كخرصها، أي: بقدر ما يخرص به تمرًا.

وفي "معجم الطبراني" عن زيد بن ثابت: رخص رسول الله ﷺ في العرايا النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرًا (١).