Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٧ - باب في ذلك إذا كان يدا بيد

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٤/ ٨٨

وفيه دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا نقدًا أي يدًا بيد كما تقدم. وهذا لا يختلف (١) فيه، وأما بيعه نسيئة ففيه الخلاف المتقدم قبله، وأن مذهب الشافعي الجواز للحديث المتقدم: نهى النبي ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه البزار من حديث ابن عباس (٢).

قال القرطبي: ويلزمهم -أي: القائلين بمنع بيع الحيوان نسيئة- أن لا يجيزوا بيع الحيوان بمثله ولا بخلافه ولا يجيزون بيع شاة بشاة، وكل ذلك معلوم البطلان بالشرع، والله أعلم (٣).