Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٧٨ - باب الرخصة في ذلك

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٢/ ٢٤٩

النسخ، والصحيح أن هذا يدُل على أن حَديث ابن عَباس المتقدم على الندْب، وأن الأمر بالوضوء فيما رواهُ ابن مَاجَة بصيغة الأمر توضؤوا (١) من اللبن، وكذا رواهُ الطبراني عن الليث أمر استحباب، ويدل على أنه للاستحباب ما رواهُ الشافعي عن ابن عباس راوي الحديث أنهُ شرب لبنًا فمَضمضَ ثم قال: لو لم أتمضمض ما باليت.

* * *