Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٣ - باب في حلية السيف تباع بالدراهم

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٤/ ٧٥

أو ثلاثة، (١) والأوقية وزن أربعين (٢) درهمًا، ومعلوم أن أحدًا لا يبتاع (٣) هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة، وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه ظنوا جوازه لاختلاط الذهب بغيره، فبين النبي ﷺ أنه حرام (٤) (ثم اتفقا فقال رسول الله ﷺ: لا تبيعوا الذهب بالذهب) حتى تميزوا الذهب من غيره، ولا تبيعوا الذهب بالذهب (إلا وزنًا بوزن) أي موزونًا بوزن مثله على التساوي.

* * *