شرح سنن أبي داود لابن رسلان
فيما إذا ضمن عنه في حياته ثم مات وهو معسر أنه لا يبطل الضمان (١).
(فصلى عليه رسول الله ﷺ) وزاد أحمد (٢) والدارقطني (٣) والحاكم (٤) أن النبي ﷺ قال لأبي قتادة لما ضمنه: "الآن بردت عليه جلده". وفي رواية: "قبره" (٥).
(فلما فتح الله) تعالى (على رسول الله ﷺ قال: أنا أولى بكل مؤمن) أي: بأمر كل مؤمن ومؤمنة (من نفسه) أي: من ولاية بعضهم لبعض (من ترك) روي "فمن ترك" (دينًا فعلي) (٦) رواية البخاري من حديث أبي هريرة: "من ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه" (٧). والضياع: العيال.
(ومن ترك مالاً فلورثته) رواية البخاري: "فأيما (٨) مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا" (٩).
وفي الطبراني "الكبير" من رواية زاذان عن سلمان قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نفدي سبايا المسلمين ونعطي سائلهم. ثم قال: "من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دينًا فعليّ وعلى الولاة من بعدي من بيت