Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣٠ - باب من نذرا نذرا لا يطيقه

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٣/ ٧٢٠

المشي الذي نذرته أنها تركب ويجب إراقة دم للعجز؛ لأنه ورد في رواية: " ولتهد هديًا " كما تقدم. والقول الثاني: لا دم على الناذر، بل يستحب الدم. وهذا الحديث حجة لأحمد ومن وافقه في إيجاب كفارة اليمين، ولعل الشافعي لم يصح هذا الحديث عنده، أو كان عنده حديث الهدي (١) أقوى.

(قال المصنف: روى هذا الحديث وكيع) بن الجراح (وغيره عن عبد الله بن سعيد) بن أبي هند الفزاري (وقفوه على ابن عباس ﵁).

* * *