Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٧ - باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٣/ ٧٠٥

آخر، كما لا يجوز الذبح في غير ذلك المكان، وكذا من نذر تفرقة دراهم على فقراء القدس أو الخليل، أو لسرج زيت في قناديله، أو لطبخ الزيت في عدس الخليل أو حشيشته تعين ذلك، وأما من قال: هذِه البقرة نذر للخليل فالظاهر أنه لا يتعين ذبحها في الخليل، بل لو أبيعت وصرف ثمنها في سماط الخليل ﵇ إذ لم يعهد في طبيخه لحم غير القيدين فينصرف النذر إلى ذلك المعهود.

* * *