Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٧٥ - باب في ترك الوضوء مما مست النار

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٢/ ٢٣٦

بمِسْحٍ) (١) بكسْر الميم.

قال الجوهري: المسح البلاس (٢) جمعه مسُوح مثل حمل وحُمول. (كَانَ تَحْتَهُ) (٣) وللترمذي في "الشمائل" من رواية حفصَة وسُئلت: ما كان فِراشه؟ قالت: مسح نثنيه (٤) ثنيتين فينَام عليه (٥). لكنهُ (٦) منقطع، وروى أبُو الشيخ مِنْ حَديث عَائشة: دَخَلت عليَّ امرأة من الأنصَار فَرأت فراش رسُول الله ﷺ عباءة مثنية (٧).

(ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى) أي: ولم يتَوضأ ولا غسَل رجليه.

[١٩٠] (ثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) بن الحَارث بن سخبرة الحوضي (النَّمَرِيُّ) بفتح النون والميم، قالَ: (ثَنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ) بفتح الميم، ويقال بضمها، وهو غير مَصرُوف لوزن الفعل قالَ الحاكم أبُو عَبد الله في "تاريخ نيسَابُور": يحيى بن يعمر فقيه أديب نَحوي مبرز (٨)، أخذ النحو عن أبي الأسود، ولاه قتيبة بن مُسْلم قضاء خراسَان.

(عَنِ ابن عَبَّاسٍ ﵄، أَن رَسُولَ الله ﷺ انْتَهَسَ) بفتح الهَاء