Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٧٥ - باب في ترك الوضوء مما مست النار

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٢/ ٢٣٢

باب في ترك الوضوء مما مسته النار

[١٨٧] (ثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي، قال: (ثَنا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ ﵄، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَكَلَ كتِفَ شَاةٍ) أي: لحمه، وأفادَ القاضي إسماعيل (١) أن ذلك كانَ في بيت ضبَاعة بنت الزبَير بن عبد المُطلب، وهي بنت عم النبي ﷺ ويحتمل أنه كانَ في بيت ميمونة؛ كما في رواية البخاري، وهي خالة ابن عَباس، كما أن ضبَاعة بنت عمه.

(ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) وفيه حجة لمذهب الشافِعي، وأحمد، ومالك، وأهل الكُوفة، والأوزاعي في (٢) أهل الشام: أنه لا يتوضأ مما مسَّت النار (٣).

وبه قال أبُو بكر، وعمر، وعلي، وابن مَسْعود، وابن عَباس، وقالوا: هذا كان آخِر الأمرين مِن رسُول الله ﷺ.

[١٨٨] (ثَنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيمَانَ) وهو محمد بن أبي