Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٤ - باب فيمن حلف على الطعام لا يأكله

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٣/ ٦٢٠

نوح) العطار أبو سعيد البصري، أخرج له مسلم (وعبد الأعلى، عن) سعيد ابن إياس (الجُريري) بضم الجيم كما تقدم (عن أبي عثمان) النهدي (عن عبد الرحمن بن أبي بكر) الصديق (بهذا الحديث نحوه) أي: بنحو ما تقدم (وزاد عن سالم) بن نوح (في حديثه قال: ولم يبلغني) أنه أخرج (كفارة) بهذِه اليمين يعني قبل الحنث، وأما بعد الحنث فلا خلاف في إيجابها "فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" وهذا نص في عين المسألة مع عموم قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ﴾ (١).

* * *