Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٤ - باب الحلف بالأنداد

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٣/ ٥٧٧

غير مقدرة فيكفي ما يقع عليها الاسم كما في صدقة المناجاة.

قال الخطابي: يتصدق بقدر ما أراد أن يقامر به (١). وقال بعض الحنفية: بقدر كفارة يمين. وهذا فاسد (٢).

قال النووي: والصواب الذي عليه المحققون وهو ظاهر الحديث أنه لا يختص بمقدار، بل يتصدق بما تيسر ويؤيده رواية المصنف ومسلم في رواية معمر: "فليتصدق بشيء".

وفيه دليل لمذهب الجمهور أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب (٣) كان ذنبًا يكتب عليه فلهذا أمر فيه بالصدقة دون المخاطر كما تقدم (٤).

* * *