Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٧٠ - باب الرجل يموت له قرابة مشرك

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٣/ ٥٢٣

بمواراة أبيه، والثاني هو المذهب الذي قطع به الجمهور أنه لا يجب بل يجوز إغراء الكلاب عليه فإنْ دفنه لئلا يتأذى الناس برائحته فلا بأس (ثم لا تُحْدِثَنَّ) بفتح الثاء وتشديد النون (شيئًا حتى تأتيني) لعله أراد من أمر الصلاة عليه (فذهبت فواريته) في التراب (وجئته فأمرني فاغتسلت) روي أنه ﵇ أمر عليا أن يغسل أباه (١) فلعل أمر علي بالاغتسال من غسله (٢).