Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٥٥ - باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٣/ ٤٧٠

الجهني (قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصليَ فيهن، أو نقبُر) بضم الباء (فيهن موتانا) رواية مسلم (١): أو (٢) أن نقبر فيها موتانا. والتي لأحد الشيئين.

قال القرطبي (٣): والأظهر بالواو كما هنا (٤)، ومورد النهي هنا عن الصلاة على الجنازة (٥) وعند الدفن (حين تطلع) بضم اللام (٦) (الشمس بازغة) أي: طالعة (حتى ترتفع) أي: قدر رمح (وحين يقوم قائم الظهيرة) الظهيرة: شدة الحر، وقائمها: قائم الظل الذي لا يزيد ولا ينقص في رأي العين، وذلك يكون منتصف النهار حين استواء الشمس، ومعناه: حين لا يبقى في القائم في الظهيرة ظله في المشرق ولا في المغرب (حتى تميل) ظلها (وحين تضيَّف) بفتح التاء والضاد المعجمة وتشديد الياء، أي: تميل للغروب، وأصل الإضافة الإسناد والإمالة، ومنه: ضفت فلانًا: نزلت به، وأضفته: أنزلته علي (٧) (الشمس للغروب (٨) حتى تغرب. أو كما قال) فيه التثبت في الرواية والتحري من الخطأ.