Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٥٤ - باب الصلاة على الجنازة في المسجد

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٣/ ٤٦٧

وأبو بكر وعمر صلِّيَ عليهما في المسجد (١).

[٣١٩١] (حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن ابن (٢) أبي ذئب قال: حدثني صالح مولى التوأمة) وهو صالح بن نبهان، تابعي، صدوق، لكنه عمي واختلط في آخر عمره، وثقه يحيى بن معين (٣)، وقال أحمد: صالح الحديث. وقال أبو حاتم: من سمع منه قديمًا فسماعه حسن (٤).

(عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه) أو (له)، شك أبو علي (٥).

تمسك به أبو حنيفة ومالك. قال النووي في المشهور عنه: محمول على أن معناه: لا شيء عليه، فاللام بمعنى على كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ (٦) أي: عليها، وكما قال الشاعر:

[فخر صريعا] (٧) لليدين وللفم

قال في "المطلب" (٨): إنه الموجود في رواية أبي داود المعتمدة