Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٥٢ - باب الصلاة على من قتلته الحدود

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٣/ ٤٥٩

وفيه دليل على أنه من قتل حدًّا أو قصاصًا فليس بشهيد؛ لأنه إذا كان في المقتول ظلمًا ليس بشهيد فالمقتول بحق أولى، بل يغسل ويصلى عليه.

(ولم ينه عن الصلاة عليه) وترك الصلاة عليه ليحذر الناس من فعله.