Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣٥ - باب كراهية المغالاة في الكفن

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٣/ ٣٩٦

ومائتين (١). (قال: حَدَّثَنَا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنْبي) بضم (٢) الجيم وسكون النون بعدها موحدة، نسبة إلى جنبة (٣) قرية باليمن، شيخ ابن معين، قال أحمد وغيره: صدوق (٤).

(عن إسماعيل بن أبي خالد) قيل: هو هرمز. وقيل: سعد. الحافظ الإمام، مات بالكوفة، كان طحانًا (عن عامر) الشعبي، قال الدارقطني: إنه لم يسمع (٥) من عليٍ سوى حديثٍ واحدٍ. وقيل: إنه منقطع (عن علي بن أبي طالب ل ﵁ قال: لا تُغالِي) (٦) بضم وكسر، وبضم التحتانية وفتح اللام (في كفن؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ قال: لا تُغالُوا) بضم التاء واللام، وبفتحهما أصله: تتغالوا (في الكفن) أي: لا تشتروه بثمن غالٍ.

استدل به على كراهة المغالاة في الكفن، يعني: إذا اشتراه من ماله، فإذا اشتراه من تركة الميت وكان مديونًا أو الوارث صغيرًا أو مجنونًا أو غائبًا ونحو ذلك فإنَّ المغالاةَ فيه حرامٌ، والأصلُ في النهي التحريم.

وروى ابن سعد (٧) عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: قال أبو