Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٦ - باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٣/ ٣٢٠

بالتصغير (بن عياض) من رجال البخاري (أن ابنة الحارث أخبرته، أنهم حين أجمعوا) وفي رواية: اجتمعوا (-يعني: لقتله- استعار منها موسى) فيه جواز الاستعارة من الكفار وجواز استعمال أوانيهم وآلاتهم وماعونهم والانتفاع بها من غير غسل.

(يستحدُّ بها) سمي استحدادًا لأن آلته حديد، وفي معناه: استعان إذا حلق عانته (فأعارته) فيه الإعارة من النساء الأجانب ومحادثتهم إن احتاج إلى ذلك.