Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣٦ - باب في إقطاع الأرضين

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٣/ ١٩٩

قال: وفيه دليل على أن الكلأ والمرعى في غير الملك لا يمنع من السارحة وليس لأحد أن يستأثر به دون سائر الناس، فأما ما كان في ملك الرجل من الكلأ والأراك فمملوك له وله منعه من (١) غيره كسائر الأشجار (٢).

[٣٠٦٥] (حدثني هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي شيخ مسلم (٣) (قال: قال محمد بن الحسن) بن زبالة القرشي (٤) (المخزومي) المدني أحد المكثرين، قال: قوله (ما لم تنله أخفاف الإبل يعني: أن الإبل تأكل) من المرعى (منتهى) ما تصل إليه (رؤوسها، ويحمى) منه (ما فوقه) أي: ما فوق ذلك مما لم تصله رؤوسها.

[٣٠٦٦] (حَدَّثَنَا محمد بن أحمد القرشي، حَدَّثَنَا عبد الله بن الزبير) الحميدي شيخ البخاري.

(حَدَّثَنَا فرج بن سعيد) بن علقمة المأربي صدوق (٥) (حدثني عمي ثابت بن سعيد (٦) عن أبيه) سعيد بن أبيض (٧).

(عن جده عن أبيض بن حمال) الحميري (٨).