Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٠ - باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٢/ ٦٩٠

وفيه توصية الوالد ابنته المزوجة على أداء فرائض الله تعالى ولا يمنعها الاشتغال بحقوق الزوج عن حق الله تعالى؛ فإن حق الله تعالى مقدم على حق (١) زوجها وحقوق الآدميين.

(فإذا أخذت مضجعك) أي أردت النوم في مضجعك، والمضجع بفتح الميم جمعه مضاجع، قال الله تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ (فسبحي) الله تعالى (ثلاثًا وثلاثين [واحمدي) الله تعالى (ثلاثا وثلاثين] (٢) وكبري) الله تعالى (أربعا (٣) وثلاثين فتلكِ) بكسر الكاف تمام (مائة هي خير لك من خادم) (٤) قال البخاري في "صحيحه": آثر النبي ﷺ أهل الصفة والأرامل ووكل ابنته فاطمة إلى الله تعالى (٥).

وقال الطبري: لو كان في الخمس قسمًا مفروضًا لذوي القربى لأخدم ابنته [فاطمة رضي الله تعالى عنها] (٦)، ثم لم تدع هي فيه ﵂ حقًّا لقرابة حين وكلها إلى التسبيح (٧) ولو كان حقًّا لبينه (٨)