Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٩ - باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٢/ ٦٣٩

المدني (١) (٢).

(حدثنا حاتم بن إسماعيل) الكوفي سكن المدينة (٣).

(عن أسامة بن زيد) الليثي، أخرج له مسلم (٤).

(عن ابن شهاب) الزهري (بإسناده) المذكور (نحوه) وزاد (قلت ألا تتقين الله) تعالى؟ (ألم تسمعن رسول الله ﷺ يقول: لا نورث ما تركنا فهو صدقة؟ ) فيه ما تقدم (وإنما هذا المال) المخلف من بعدي (لآل محمد) الأكثر على أنهم أهل بيته.

قال الشافعي: آل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة وعوضوا منها الخمس (٥). يعني: وكذا أزواجه (لنائبتهم) يعني لما ينوبهم وينزل بهم من المهمات والحوادث من نابه الشيء إذا قصده مرة بعد أخرى (ولضيفهم) الذي ينزل بهم ويستحق القرى (فإذا مت فهو لمن ولي الأمر من بعدي) فيه ما تقدم.