Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٩ - باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٢/ ٦٣٠

وهو ابن حازم (١) (عن المغيرة) بن مقسم الضبي (قال: جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان) بن الحكم [وهم عبد الملك بن مروان] (٢) (حين أستخلف) في سنة تسع وتسعين (فقال: إن رسول الله ﷺ كانت له) نصف أرض (فدك، فكان ينفق منها) أي من غلتها على أهله (ويعود فيها) (٣) أي: فيما يحصل منها (على صغير بني هاشم) بن عبد مناف؛ لأنهم أقاربه وبني عبد المطلب، فكيف بكبيرهم ومن هو أقرب منهم؟ (ويزوج منها) (٤) أي فيما يحصل منه ما يحتاج إليه (أيمهم) بتشديد الياء هي في الأصل التي لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا مطلقة كانت أو متوفى عنها (وإن فاطمة) ﵂ (سألته) أي: إياها (أن يجعله لها) منه شيء يختص بها (فأبى) امتنع من ذلك -رواية أن يجعله لها- (فكانت) الأرض من فدك (كذلك في حياة رسول الله ﷺ حتى مضى لسبيله) أي توفي، وأصل السبيل الطريق، فلما كان الميت إذا خرجت منه روحه وفارقته يذهب إلى لقاء الله سميت بذلك، فكأن الروح سافرت في طريق إلى الله فالموت سبيل الله (فلما أن ولي أبو بكر ﵁) الصديق الخلافة بعد رسول الله ﷺ (عمل فيها بما عمل النبي ﷺ (بها (في حياته حتى مضى لسبيله) ﵁ (فلما أن ولي عمر) بن الخطاب الخلافة بعد أبي بكر (عمل فيها بمثل ما عملا) في أرض فدك