Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٦٠ - باب التوقيت في المسح

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٢/ ١٦٠

وضوء المُسْلم ولو إلى عَشر سنين" (١)، فإن مَعناهُ أن له التيمم مرة بعد أُخرى (٢)، وإن بَلغت مُدة عَدَم الماء عشر سنين، وليس معناهُ أن مَسْحة واحدة تكفيه عشر سنين، فكذا هُنا.

([قال أبو داود: ] (٣) وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ) اختلافًا كثيرًا (وَلَيسَ إسنَاده بِالْقَوِيِّ).

قال المنذري (٤): وبمعناه قال البخاري. وقال الإمَام أحمد: (٥) رجَاله لا يعرفون. وقال أبُو الفتح الأزدي: هُو حَديث ليسَ بالقائم (٦). وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسنَاد خبَره (٧). وبالغ الجوزقاني فذكرهُ في "الموضوعَات" (٨)، فكيف يحكم بوَضعه وقد رواهُ أيضًا ابن مَاجه والدارقطني، والحاكم في "المستدرك"؟ !

* * *