Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٥ - باب في المولود يستهل ثم يموت

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٢/ ٤٩٧

أو قبض اليد أو بسطها (ورث) بضم الواو وتشديد الراء المكسورة ثبت له أحكام المستهل. وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، وهو رواية عن أحمد (١)، ولفظ رواية الترمذي (٢): الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. ولفظ البزار في "مسنده" (٣): استهلال الصبي الصراخ.