Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٩ - باب ميراث ابن الملاعنة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٢/ ٤٦٩

القائلين بتوريث ذوي الرحم، وإنما الخلاف فيما إذا مات أحدهم قبل تمام اللعان (١).

[٢٩٠٧] (حدثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي الدمشقي، قال أبو حاتم: كان ثقة رضى (٢) (وموسى بن عامر) بن عمارة الدمشقي، ذكره ابن حبان في الثقات (٣). ذكر له المصنف هذا الحديث فقط أو حديثا آخر معه.

(قالا: حدثنا الوليد) بن مسلم (أنبأنا) عبد الرحمن بن يزيد (ابن جابر) الأزدي (حدثنا مكحول) الشامي.

(قال: جعل رسول الله ﷺ ميراث ابن الملاعنة لأمه) أجمع العلماء على وقوع التوارث بينه وبين أمه ويرثها وترث منه، لكن مذهب الشافعي: ترث منه ما فرض الله للأم وهو الثلث إن لم تحجب، والسدس إن حجبت، وبه قال مالك (٤).

وقال أحمد: إن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة، ولفظ الحديث يدل عليه (٥).

وقال أبو حنيفة: إن انفردت أخذت الجميع، لكن الثلث بالفرض