Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٨ - باب في ميراث ذوي الأرحام

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٢/ ٤٦٥

رضي الله عنهما (أن رجلًا مات) زاد الترمذي: على عهد رسول الله ﷺ (ولم يدع) له (وارثًا إلا غلامًا له) وللترمذي وابن ماجه (١): إلا عبدًا هو (كان أعتقه، فقال رسول الله ﷺ: هل له أحد؟ فقالوا: لا، إلا غلامًا له كان أعتقه فجعل رسول الله ﷺ ميراثه له) فيه حجة لما اجتمعوا عليه (٢) أن الرقيق إذا مات يرث معتقه جميع ماله إذا اتفق ديناهما ولم يخلف وارثًا سواه؛ لما روى البيهقي (٣) وعبد الرزاق (٤) واللفظ له: أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: إني اشتريته وأعتقته فما أمر ميراثه؟ قال ﷺ: "إن ترك عصبة فالعصبة أحق، وإلا فالولاء لك".

وروى سعيد بن منصور (٥): إن لم يكن له عصبة [فهو لك] (٦). وكذا حكم الفاضل بعد مستحقي إرثه للمعتق.