Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٤ - باب ما جاء في الصلب

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٢/ ٤٣٥

إليه، بل يدل على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الولد، ونحن نقول: فإن ما تأخذه مع البنت ليس بفرض بل بالتعصيب كأخ، كما تقدم.

(وهو) قاضٍ (باليمن، ونبي الله ﷺ يومئذٍ) يعني: يوم قضى بهذا القضاء (حي) ولفظ البخاري: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله ﷺ النصف للابنة (١).