Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٣ - باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٢/ ٣٩٣

وصفه بالمفرد (الذي فيه والمائة سهم (١) التي) من أرض (بخيبر) [وظاهر العطف المغايرة فيدل على أن ثمغا غير المائة سهم (٢) (ورقيقه الذي فيه)] (٣) في أرض خيبر يحتمل أن يكون المراد به الإناث من الرقيق والعبيد المتقدمة من الذكور (والمائة) الوسق كما في رواية البيهقي (٤) (التي أطعمه محمد رسول الله ﷺ بالوادي) وفي حديث أبي بكر (٥): "إن الله إذا أطعم نبيًّا طُعمة (٦) ثم قبضه جعلها للذي يقوم بعده". والطُّعمة بضم الطاء شبه الرزق (٧) يريد به ما كان له من الفيء وغيره. (تليه) أي تلي النظر فيه بعده (حفصة) ابنته مدة (ما عاشت ثم يليه) بعدها (ذو الرأي) (٨) أي العقل والتدبير، ورجل ذو رأي وبصيرة وحذق في الأمور. وفيه دليل على أنه يشترط في الوصي أن يكون ذا تدبير وهداية إلى التصرف في الموصى به، فمن لا رأي له يهتدى به إلى ذلك لا تصح وصيته لفوات المقصود من الوصية، وهذا هو الصحيح عند الشافعي. قال الرافعي: وربما دل كلام الأصحاب على عدم اعتبار الهداية، قال: والظاهر اعتباره.