Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٠ - باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٢/ ٣٧٥

وفيه دليل على أن المحتضر الذي حضره الموت ولم يمت يضجع على جنبه للقبلة، وكذا بعد موته، وعلى أن الميت إذا أنزل القبر يوضع في اللحد على جنبه الأيمن للقبلة ولم أجد من استدل به على هذا (١).