Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٥ - باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٢/ ٣٥٥

رياح] (١) وأوصى بماله لبني هاشم. قال الشعبي: لم يكن له ذلك (٢) ولا كرامة (٣).

(فكانت الوصية كذلك) أي واجبة، قال ابن عباس والحسن وطاوس وقتادة (٤) وغيرهم: كان حكمها فائقًا للوالدين والأقربين حق واجب (حتى نسختها آية الميراث) نسخت الوصية للوالدين وكل وارث وثبتت للأقربين الذين لا يرثون وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكية (٥).

وقال ابن عمر وابن زيد (٦): الآية كلها منسوخة وبقيت الوصية ندبًا وهو قول مالك وذكره النحاس عن الشعبي والنخعي (٧).