Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢ - باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٢/ ٣٤٣

وهمزة أن مات مفتوحة، ولا يجوز الكسر (١)؛ لأنه أمر انقضى (٢) وجوزه السفاقسي (٣) بناء على القول أنه مات بعد ذلك فرثاه خوفًا عليه من ذلك.

قال القاضي: فيحتمل أن يكون قوله: أن مات بمكة. مرفوعًا، و"يرثي له" من كلام غيره تفسيرًا لمعنى البائس (٤)، والله أعلم.