Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣ - باب في صيد قطع منه قطعة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٢/ ٣٢٠

وهي أحياء، فقال (ما قطع من البهيمة) بنفسه أو قطع منه (وهي حية) كقطع ألية الشاة أو عضو منها (فهو (١) ميتة) (٢) إن كان طاهرًا فطاهر، أو نجسًا فنجس.

وفي العضو المبان من الآدمي كيده، ومن السمك والجراد خلاف، والأصح طهارته كميتاتها، ويستثنى من ذلك الشعر والصوف والوبر والريش والمسك وفأرته فإنه طاهر مع أن ميتته نجسة، واستثني لعموم المنفعة إليه (٣).